الشيخ محمد اليعقوبي
33
فقه المشاركة في السلطة
مراد العلمين ذلك للتصريح باستثناء ما لو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها . 2 - إن من الحرمة الذاتية ما لا تنافي التخصيص والاستثناء ويمكن أن تجتمع معه ؛ لأن الكلام في الأمور الجعلية وليس التكوينية ، وبيانه : أن الحرمة الذاتية تطلق على ما كان قبحه ذاتياً وأنه علة تامة للقبح كالظلم وهو الذي لا يقبل التخصيص لكنه ليس مراداً في المقام ، وتطلق أيضاً على ما كان قبحه اقتضائياً كالكذب وهو يقبل ذلك ، وموردنا من الثاني الذي يقبل التخصيص من باب تبدل الأحكام بتبدّل العناوين كجواز الكذب للإصلاح ، وأكل الميتة عند الضرورة . 3 - ولو تمسكنا بالذاتية لأن الولاية للظالمين ظلم لصاحب الحق فإن موارد الجواز خارجة تخصصاً فهي ليست من الظلم والتعدي على حق الغير باعتبار أن القول بالجواز منوط بإذن صاحب الحق فيها فالمورد ليس من التخصيص حتى يستشكل . الحرمة العرضية لولاية الجائر : القول الثاني : الحرمة العرضية ، وحكى السيد صاحب الرياض قدس سرّه الإجماع عليه ، قال قدس سرّه في شرح متن المختصر النافع : ( ( نعم لو تيقّن أو ظن التخلص من المآثم والتمكن من الأمر بالمعروف والنهي